الشيخ الصدوق

410

من لا يحضره الفقيه

2837 - وروى ابن مسكان عن الهذيل ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنهما ، وعن الصبي ؟ فقال : نعم ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه ، وهو مثله " ( 2 ) . 2838 - وسأله سعيد الأعرج " عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه قال : نعم " . 2839 - وروى صفوان ، عن يزيد بن خليفة ( 3 ) قال : " رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة ( 4 ) فقال بعد ذلك : تطوف حول الكعبة وعليك

--> ( 1 ) مجهول لكن جهله لا يضر . ( م ت ) ( 2 ) سياق الكلام يشعر باشتراط العدالة في المتكل عليه والتمثيل للتفهيم لا القياس المحكوم في مذهب أهل البيت عليهم السلام ، واطلاق الكلام يقتضى عدم الفرق في الحافظ بين الذكر والأنثى لكن يشترط فيه البلوغ والعقل إذ لا اعتداد بخبر المجنون والصبي ولا يبعد اعتبار عدالته للامر بالتثبت عند خبر الفاسق كما قاله صاحب المدارك - رحمه الله - . ( 3 ) يزيد بن خليفة الخولاني واقفي ولم يوثق ولكن لا يضر . ( 4 ) البرطلة - بضم الباء والطاء واسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة - : قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما على ما ذكره جماعة .